فهرس الكتاب

الصفحة 2272 من 5012

[حكم الاشتراط عند الإحرام]

٧٨٠/ ٢ - عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم على ضُبَاعَةَ بنتِ الزُّبَيْرِ بنِ عبدِ المطلبِ رضي الله عنها فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إني أُريدُ الحَجَّ وأَنا شاكِيةٌ؟ فقالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «حُجِّي، واشْتَرِطي: أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» . مُتفقٌ عليه.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» ، باب «الأكفاء في الدين» (٥٠٨٩) ، ومسلم في كتاب «الحج» ، باب «جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه» (١٢٠٧) من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، به، بنحو حديث الباب، وفي آخره زيادة: «وكانت تحت المقداد بن الأسود» .

وهذه الجملة من الحديث هي التي من أجلها ذكر البخاري الحديث في كتاب «النكاح» ولم يذكره في كتاب «الحج» ، ولهذا لم يتعرض البخاري لموضوع الاشتراط في الحج، ولم يذكر الحديث فيه على عادته في ذكر الحديث في كل موضع له فيه دلالة.

وأما لفظ «البلوغ» ، فهو لفظ مسلم من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.

وجاء موضوع الاشتراط في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ضباعة - أيضاً - رواه مسلم من عدة طرق (١٢٠٨) .

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (دخل النبي صلّى الله عليه وسلّم على ضُبَاعَةَ .. ) بضم الضاد المعجمة، بنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت