فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 5012

[إباحة الحرير للنساء]

٥٢٨/ ٥ - عن علي رضي الله عنه قال: " كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي" . متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " اللباس" ، باب " الحرير للنساء" ، (٥٨٤٠) ، ومسلم (٢٠٧١) (١٩) من طريق غندر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مرفوعًا.

وقول الحافظ: (وهذا لفظ مسلم) لا فائدة فيه؛ لأن لفظ الحديث واحد عندهما.

وأخرجه مسلم أيضًا (٢٠٧١) (١٧) من طريق شعبة، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال: … فذكره.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كساني) أي: ألبسني، والمراد: أعطاني.

قوله: (حلة سيراء) الحلة: بضم الحاء المهملة، ثوبان إزار ورداء ساترًا لجميع البدن، والسيراء بكسر السين المهملة آخره ألف ممدودة: هي برود مضلعة بالحرير، وقيل: حرير خالص، وعليه أكثر الشراح، وقال الصنعاني: (هو الأقرب) ، وقال الحافظ ابن حجر: إن السيراء قد تكون حريرًا صرفًا، كالتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت