١١٥٠/ ٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقوتُ" ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
وهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بلَفْظِ: "أنْ يَحْبِسَ عمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" .
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الزكاة" ، بابٌ "في صلة الرحم" (١٦٩٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٦٨) من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، مرفوعًا.
والحديث رجاله ثقات غير وهب بن جابر، فهو متكلم فيه، فقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، ونقل الحافظ عن ابن المديني أنه قال: (مجهول) وقال الذهبي: (لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق) (١) .
وأصل الحديث في "صحيح مسلم" (٩٩٦) من طريق طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له، فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلقْ؛ فأعطهم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثمًا … " .
وقد ذكر الصنعاني تبعًا للشارح المغربي أن لفظ مسلم خاص بقوت