٦٢٣/ ٢٥ - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود، وإسناده لين.
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الزكاة" ، باب " العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ " (١٥٦٢) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أما بعد؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا … ) الحديث.
وهذا سند ضعيف، انفرد به أبو داود عن بقية أصحاب الكتب الستة، وفي إسناده مجاهيل، وهم: جعفر بن سعد بن سمرة، وشيخه خبيب بن سليمان، وشيخ شيخه سليمان بن سمرة، وقد ذكر الذهبي هذا الإسناد، وقال: (وبكل حال هذا إسناد مظلم، لا ينهض بحكم) (١) ، وقال الحافظ: (في إسناده جهالة) (٢) ، وهو قريب من قوله هنا: (وإسناده لين) .
على أن ابن حبان ذكر هؤلاء الرواة الثلاثة في " الثقات" ، وقد نقل الزيلعي تحسين الحديث عن ابن عبد البر (٣) ، وجاء في " سنن الدارقطني" (٢/ ١٢٧ - ١٢٨) ما يدل على أن هذا الحديث كان مكتوبًا مضبوطًا، ومعنى هذا أن سنده سند نسخة تداولها أهل بيت صاحبها، وهو الصحابي