فهرس الكتاب

الصفحة 3498 من 5012

[صفة الرضاع المحرم وزمنه]

١١٤٠/ ٧ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ" ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.

١١٤١/ ٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: "لَا رَضَاعَ إلَّا في الحَوْلَينِ" ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجّحا الْمَوْقُوفَ.

١١٤٢/ ٩ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا رَضَاعَ إلَّا ما أنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ" ، أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ.

* الكلام عليها من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أم سلمة - رضي الله عنها - فقد رواه الترمذي في أبواب "الرضاع" ، باب "ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين" (١١٥٢) من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة - رضي الله عنه -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي … الحديث" .

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) ، ورواه يحيى القطان، عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة - رضي الله عنها - موقوفًا، قال الدارقطني: (وقول يحيى أشبه بالصواب) (١) ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٠) عن عبدة، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت