فهرس الكتاب

الصفحة 2644 من 5012

وجوب رد ما أُخذ من ملك الغير

٨٩٠/ ١ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه -، قال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٧٧) ، وأبو داود في كتاب "البيوع" ، بابٌ "في تضمين العارية" (٣٥٦١) ، والترمذي (١٢٦٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٣٣) ، وابن ماجه (٢٤٠٠) والحاكم (٢/ ٤٧) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، زاد أبو داود والترمذي والحاكم: (قال قتادة: ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه) (١) . وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) .

قال المنذري: (هذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة، وفيه خلاف تقدم) (٢) .

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. قال ابن دقيق العيد: (وليس كما قال، وإنما هو على شرط الترمذي) (٣) . والحديث أعل بتدليس الحسن البصري، وقد عنعنه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت