٣٥١/ ٢ - عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمعَةِ فِي بَيْتِهِ.
٣٥٢/ ٣ - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن.
٣٥٣/ ٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
الكلام عليها من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في كتاب «التهجد» ، باب «الركعتين قبل الظهر» (١١٨٠) ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين» ، باب «فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن» (٧٢٩) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر به، وهذا لفظ البخاري.
والرواية المذكورة عند البخاري في كتاب «الجمعة» ، باب «الصلاة بعد الجمعة وقبلها» (٩٣٧) ، ومسلم في الباب المذكور (٧٢٩) من طريق مالك، عن نافع عن ابن عمر، ولفظ البخاري: (وكان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) ، ولفظ مسلم: ( … وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب