فهرس الكتاب

الصفحة 3368 من 5012

[من أحكام الظهار]

١٠٩٩/ ٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمّ وَقَعَ عَلَيهَا، فَأَتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيهَا قَبْلَ أَنْ أُكُفِّرَ، قَال: "فَلَا تَقْرَبْهَا حَتى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله" . رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالهُ. وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما -، وزَادَ فيهِ: "كفِّرْ وَلَا تَعُدْ" .

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الطلاق" ، بابٌ "في الظهار" (٢٢٢٥) ، والترمذي (١١٩٩) ، والنسائي (٦/ ١٦٧) ، من طريق الفضل بن موسى، وابن ماجه (٢٠٦٥) من طريق غندر، كلاهما عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وخالفهما عبد الرزاق فرواه في "المصنف" (٦/ ٤٣٠) عن معمر، عن الحكم، عن عكرمة مرسلًا.

قال الترمذي عن الموصول: (حديث حسن غريب صحيح) ، وحسن الحافظ إسناده (١) ، ولعل ذلك من أجل الحكم بن أبان، فقد وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، وقال أبو زرعة: (صالح) (٢) ، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق عابد، وله أوهام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت