فهرس الكتاب

الصفحة 2493 من 5012

حكم مبادلة الرَّطْبِ باليابس من الربويات

٨٤٦/ ١٧ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ. فَقَال: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " ، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع" ، بابٌ "في التمر بالتمر" (٣٣٥٩) ، والترمذي (١٢٢٥) ، والنسائي (٧/ ٢٦٨، ٢٦٩) ، وابن ماجه (٢٢٦٤) ، وأحمد (٣/ ١٠٠) ، وابن حبان (١١/ ٣٧٢) ، والحاكم (٢/ ٣٨) من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش (١) أخبره، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسّلْت (٢) . فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسأل … وذكر الحديث.

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) .

ونقل الحافظ عن علي بن المديني: (أن أباه حدث به، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد بن أبي عياش، قال: وسماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت