فهرس الكتاب

الصفحة 3948 من 5012

جواز تبييت الكفار وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعًا

١٢٧٩/ ١٤ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثامَةَ - رضي الله عنه - قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وذَرَاريهِمْ، فَقَال: "هُمْ مِنْهُم" ، مُتَّفَقٌ علَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الجهاد" ، باب (أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري) (٣٠١٢) (٣٠١٣) ، ومسلم (١٧٤٥) من طريق الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله عتبة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - قال: مر بي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأبواء أو بوذَان فسُئل عن أهل الدار يبيتون … لحديث.

ولفظ مسلم: (سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذراري من المشركين … ) .

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في رواية عند مسلم: (قلت: يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين) ، وظاهر هذا أن السائل هو الصعب بن جثامة، وقد جاء هذا صريحًا في رواية ابن حبان عن الصعب بن جثامة قال: (سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين) فظهر أنه هو السائل - رضي الله عنه -.

قوله: (عن الدار) في بعض النسخ: (عن أهل الدار) وهو الموافق لرواية البخاري، ومعناه: عن أهل المنزل، وفي بعض النسخ: (عن الذراري من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت