فهرس الكتاب

الصفحة 3225 من 5012

وجوب العدل بين الزوجات فيما يُقدر عليه

١٠٦٢/ ٢ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ" ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (١٣/ ٣٢٠) ، وأبو داود في كتاب "النكاح" ، باب (القسم بين النساء) (٢١٣٣) ، والترمذي (١١٤١) ، والنسائي (٧/ ٦٣) ، وابن ماجه (١٩٦٩) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.

وقد أعل هذا الحديث بأن همام بن يحيى تفرد برفعه، قال البزار: (لا نعلم رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أبو هريرة، ولا طريقًا عنه إلا هذه الطريق، يعني طريق همام) (١) .

ورواه الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٤٤٩) من طريق سعيد، عن قتادة قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان .. فذكر نحو حديث همام، وذكره الترمذي في "جامعه" (٣/ ٤٤٧) معلقًا عن هشام الدستوائي، عن قتادة بمثله، وهشام ثقة ثبت كما في "التقريب" .

والظاهر أن رَفْعَ همامٍ له لا يضر؛ فإنه كما قال الترمذي: (ثقة حافظ) ، فلا يضر تفرده ولا مخالفته لغيره، فقد حفظ زيادة يجب قبولها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت