٣٦٩/ ٢٠ - عَنْ أبي أيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» . رَوَاهُ الأرْبَعَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائيُّ وَقْفَهُ.
٣٧٠/ ٢١ - وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلكِنْ سُنَّةٌ سَنَّها رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم» . رَوَاهُ النَّسَائيُّ والتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، والحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
٣٧١/ ٢٢ - وعَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوه مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: «إنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ» . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.
الكلام عليها من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث أبي أيوب، فقد أخرجه أبو داود (١٤٢٢) في كتاب «الصلاة» ، باب «كم الوتر؟» من طريق بكر بن وائل، والنسائي (٣/ ٢٣٨) وابن ماجه (١١٩٠) وابن حبان (٦/ ١٧٠) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، به مرفوعاً.
ورواه النسائي (٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩) من طريق أبي مُعَيْدٍ، ومن طريق الحارث بن مسكين، عن سفيان، كلاهما عن الزهري موقوفاً.