٨٧١/ ٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جدهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" .
وَفي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عصْمَتَهَا" .
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلا التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
* الكلام عليه من وجهين:
* الوجه الأولى: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع" ، بابٌ "في عطية المرأة بغير إذن زوجها" (٣٥٤٧) ، والنسائي (٥/ ٦٥، ٦٦) ، وابن ماجه (٢٣٨٨) ، وأحمد (١١/ ٢٦٤، ٢٦٥) ، والحاكم (٢/ ٤٧) كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكر الحديث.
والحديث سنده حسن، على الراجح من كلام أهل العلم في أحاديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما قرر ذلك الذهبي وغيره (١) ، وقد رواه الإِمام أحمد مطولًا، ولبعض جُمَلِهِ شواهد يصح بها.
واللفظ الثاني لأبي داود (٣٥٤٦) ، والنسائي (٦/ ٢٧٨) ، وأحمد (١١/ ٦٣٢، ٦٣٣) من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به.