١٤٥٤/ ٨ - عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلَّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيهَقِيُّ.
° الكلام عليه من وجهين:
° الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الأدب" ، باب (ما جاء في رد الواحد عن الجماعة) (٥٢١٠) ، والبيهقي (٩/ ٤٩) قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي، ثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدثني عبد الله بن الفضل، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي، قال: (يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم) .
وهذا سند ضعيف؛ لأن فيه سعيد بن خالد الخزاعي المدني، وهو ضعيف، قال البخاري: (فيه نظر) ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: (ضعيف الحديث) ، وقال الدارقطني: (ليس بالقوي) ، وقال ابن حبان: (كان ممن يخطئ حتى لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد) (١) .
ولما ذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف في سنده قال: (والحديث