فهرس الكتاب

الصفحة 2549 من 5012

حكم القرض إذا جرَّ منفعة

٨٦٢/ ٨ - عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" ، رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

٨٦٣/ ٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ: عَنْ فَضَالةَ بْنِ عُبَيدٍ. عِنْدَ الْبَيهَقِيِّ.

٨٦٤/ ١٠ - وآخَرُ مَوْقُوفٌ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ. عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.

° الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث علي - رضي الله عنه - فقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (١/ ٥٠٠) من طريق سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني، عن علي - رضي الله عنه -، مرفوعًا.

وهذا إسناد ساقط، سوار بن مصعب قال عنه ابن معين: (ليس بشيء) ، وقال البخاري: (منكر الحديث) ، وقال النسائي وغيره: (متروك) ، وقال أبو داود: (ليس بثقة) (١) .

وأما حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -، فقد أخرجه البيهقي (٥/ ٣٥٠) من طريق إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التُّجِيبي (٢) ، عن فضالة بن عبيد أنه قال: (كل قرض جرَّ منفعة فوجه من وجوه الربا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت