٩٨٤/ ١٦ - عَنْ أبي بُرْدَةَ بنِ أَبي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ" ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِيني وَالتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ. وَأُعِلَّ بِالإرْسَالِ.
٩٨٥/ ١٧ - وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ" ، أخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيَ، وصَحّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبّانَ، وَالْحَاكِمُ.
* الكلام عليهما من تخريجهما:
° الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث أبي موسى - رضي الله عنه - فقد أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح" بابٌ (في الولي) (٢٠٨٥) ، والترمذي (١١٠١) ، وابن ماجه (١٨٨١) ، وأحمد (٣٢/ ٢٨٠) من طريق يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، هكذا موصولًا بذكر أبي موسى.
وقد وهم الحافظ في عزو الحديث للأربعة، فإن النسائي لم يخرجه في "سننه" .
وروي مرسلًا من طريق شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق، أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" ؟ فقال: (نعم) أخرجه الترمذي (١١٠٢) .
ولعل الحافظ قال: (وأُعِلَّ بالإرسال) ولم يقل: وهو مرسل، للخلاف في وصله وإرساله، وتقوية الوصل.