فهرس الكتاب

الصفحة 2723 من 5012

[حكم أجرة الحجام]

٩١١/ ٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أنَّهُ قَال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٩١٢/ ٥ - وعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع" ، باب "ذكر الحجام" (٢١٠٣) من طريق خالد -هو ابن عبد الله (١) -: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ولفظه: (وأعطى الذي حجمه) بحذف المفعول الثاني.

وأخرجه -أيضًا- في "الإجارة" (٢٢٧٩) من طريق يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، به، وفيه: (وأعطى الحجام أجره) بذكر المفعول الثاني.

وأما حديث رافع فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة" ، باب "تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي" (١٥٦٨) (٤١) من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد: حدثني رافع بن خديج، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت