٨٥٠/ ٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بيعِ الثِّمَارِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
وَفي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا. قَال: حَتى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
٨٥١/ ٤ - وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الثِّمَارِ حَتى تُزْهِيَ. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قال: "تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ" . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
٨٥٢/ ٥ - وَعَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.
* الكلام عليها من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجها:
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه البخاري في "البيوع" ، باب "بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها" (٢١٩٤) ، ومسلم (١٥٣٤) من طريق نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، مرفوعًا.
والرواية المذكورة هي للبخاري في كتاب "الزكاة" (١٤٨٦) ، ومسلم (١٥٣٥) (٥٢) والمسؤول هو ابن عمر -رضي الله عنهما-، بيّنه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة ولفظه: (فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته) .