١٠٢٣/ ٦ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوَيةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيهِ؟ قَال: "تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكتَسَيتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إلا في الْبَيتِ" ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَهْ وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ والْحَاكِمُ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أحمد (٣٣/ ٢١٧) ، وأبو داود في كتاب "النكاح" ، بابٌ (في حقوق المرأة على زوجها) (٢١٤٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٦٩) ، وابن ماجه (١٨٥٠) ، وابن حبان (٩/ ٤٨٢) ، والحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨) كلهم من طريق أبي قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: … وذكر الحديث.
وهذا حديث رجاله ثقات، وقد صححه ابن حبان والحاكم، وسكت عنه الذهبي، وحسنه الألباني (١) . ولعل ذلك من أجل حكيم بن معاوية، فقد قال عنه الحافظ: (صدوق) . وقد تقدمت ترجمته وترجمة والده معاوية في كتاب "الزكاة" عند الحديث (٦٠٥) .
وقد علق البخاري في "صحيحه" بعضه بصيغة التمريض، في كتاب