فهرس الكتاب

الصفحة 4188 من 5012

[ما لا يجوز من الأضاحي]

١٣٥٩/ ٥ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنهم - قَال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتي لَا تُنْقِي" . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَححَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "لأضاحي" ، باب (ما يكره من الضحايا) (٢٨٠٢) ، والترمذي (١٤٩٧) ، والنسائي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) ، وابن ماجه (٣١٤٤) ، وأحمد (٣٠/ ٤٦٨ - ٤٦٩) ، وابن حبان (١٣/ ٢٤٠) والحاكم (١/ ٤٦٨) من طريق شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب - رضي الله عنه - ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي … الحديث) ، وهذا لفظ أبي داود.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء، والعمل على هذا عند أهل العلم) ، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر على بن المديني فضائله وإتقانه) ، وسكت عنه الذهبي.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (قام فينا) في رواية مالك عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت