فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 5012

[النهي عن بيع الدين بالدين]

٨٤٧/ ١٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: نَهَى عَنْ بَيعِ الكَالِيءِ بالْكَالِيءِ؛ يَعْنِي: الدَّينَ بالدَّينِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البزار (١) (١/ ٥٠٨ مختصر زوائده) ، والدارقطني (٣/ ٧٢) من طريق موسى بن عُبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، وعن بيع المَجْرِ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل … " الحديث بتمامه، وفيه تفسير لهذه المذكورات في هذا الحديث، ومنها بيع الكالئ بالكالئ حيث فسِّر ببيع الدَّين بالدَّين، وبهذا يتبين أن التفسير ليس من الحافظ ابن حجر، وإنما هو في سياق الحديث.

قال البزار: (لا نعلم أحدًا رواه بهذا التمام إلا موسى، وهو ضعيف، وفي الصحيح طرف منه) .

وأخرجه الدارقطني (٣/ ٧١) ، والحاكم (٢/ ٥٧) ، والبيهقي (٥/ ٢٩٠) من طريق الخَصيب بن ناصح: نا الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، به.

إلا أن الدارقطني سمَّاه موسى بن عقبة في الموضعين المذكورين، وكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت