١٣٠٢/ ٣٧ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَال: كُنا نُصِيبُ في مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأكلُهُ ولَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلأَبي دَاودَ: فَلَمْ يُؤخَذْ مِنْهمُ الْخُمُسُ. وَصححَهُ ابْنُ حِبّانَ.
١٣٠٣/ ٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قَال: أصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأخُذُ مِنْهُ مِقدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ.
* الكلام عليهما من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقد رواه البخاري في كتاب "فرض الخمس" ، باب (ما يصيب من الطعام في أرض الحرب) (٣١٥٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
ورواه أبو داود (٢٧٠١) ، وابن حبان (١١/ ١٥٦ - ١٥٧) من طريق أبي ضمرة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه -: أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا وعسلًا فلم يؤخذ منهم الخمس.
ورواه البيهقي (٩/ ٥٩) من طريق عثمان بن الحكم الجذامي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أن جيشًا غنموا .. هكذا مرسلًا.
ولما ذكر الدارقطني هذا الاختلاف قال: (والمرسل أشبه) (١) .