١٤١٨/ ١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَال وَأمْوَالهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
- وَللْبَيْهقِيِّ بِإسْنَادٍ صَحِيحٍ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكَرَ ".
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب " التفسير "، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] (٤٥٥٢) من طريق عبد الله بن داود، ومسلم (١٧١١) من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكر الحديث.
وهذا لفظ مسلم، وأما البخاري فقد رواه في الموضع المذكور وفيه قصة امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فخرجت إحداهما وقد أُنْفِذَ بِإشْفَى في كفها، فادَّعت على الأخرى … الحديث.
وساقه في كتاب " الرهن" (٢٥١٤) من طريق نافع، عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إليَّ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن اليمين على المدعى عليه، كذا مختصرًا، ولمسلم نحوه.
ورواه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) من طريق الحسن بن سهل، حدثنا عبد الله بن