فهرس الكتاب

الصفحة 4060 من 5012

[ما تجوز المسابقة عليه بعوض]

١٣٢٥/ ٣ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ والثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٦/ ١٢٩) ، وأبو داود في كتاب "الجهاد" ، بابٌ (في السبق) (٢٥٧٤) ، والترمذي (١٧٠٠) ، والنسائي (٦/ ٢٢٦) ، وابن حبان (١٠/ ٥٤٤) من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - … فذكره.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن) ، وقال ابن القطان: (إسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات) (١) .

وساقه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (٢) ، والحديث له طرق، أعل الدارقطني بعضها بالوقف (٣) .

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا سبق) بفتح السين والباء، هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه، والقول بفتح السين نص عليه الخطابي (٤) ، وحكى ابن دريد جواز الفتح والإسكان (٥) . ولا: نافية؛ أي: لا أخذ عوض إلا في الثلاثة المذكورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت