فهرس الكتاب

الصفحة 3290 من 5012

[حكم طلاق الثلاث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه]

١٠٧٧/ ٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبي بَكْرٍ وَسَنَتَينِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَال عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ كَانَتْ لَهُم فيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَينَاهُ عَلَيهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيهمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الطلاق" ، باب (طلاق الثلاث) (١٤٧٢) من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

ورواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم.

ورواه مسلم -أيضًا- من طريق أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هَنَاتِكَ (١) ، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر واحدة، فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (٢) الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت