فهرس الكتاب

الصفحة 2446 من 5012

[الأصناف الربوية وكيفية المبادلة فيها]

٨٣٣/ ٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لا تبيعوا الذهَبَ بِالذهَب إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلا تَبِيعوا الْوَرِقَ بِالْوَرِق إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِز" ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٨٣٤/ ٥ - وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامِتِ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالْفِضةِ، وَالْبُرُّ بِالبُرّ، وَالشعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعوا كيفَ شئتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَد" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٣٥/ ٦ - وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الذهَبُ بالذهبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْل، وَالْفِضةُ بِالْفِضةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْل، فَمَنْ زادَ أَو استَزَادَ فَهوَ رِبًا" ، رَوَاهُ مُسْلِم.

° الكلام عليها من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع" ، باب "بيع الفضة بالفضة" (٢١٧٧) ، ومسلم (١٥٨٤) من طريق نافع، عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، مرفوعًا.

وأما حديث عبادة - رضي الله عنه -، فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة" ، باب "الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا" (١٥٨٧) (٨١) من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة - رضي الله عنه -، مرفوعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت