فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 5012

[حكم رجوع من قام عن التشهد الأول]

٣٣٦/ ٧ - عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِماً، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، والدارَقُطْنيُّ وَاللّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (١٠٣٦) في كتاب «الصلاة» ، باب «من نسي أن يتشهد وهو جالس» ، وابن ماجه (١٢٠٨) والدارقطني (١/ ٣٧٨) من طريق جابر - يعني الجعفي - قال: ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف كما قال الحافظ - هنا (١) ـ كما ضعفه النووي (٢) ، لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو رافضي متروك، كما قال الدارقطني وغيره، وقال البيهقي: (لا يحتج به) ، وقال أبو داود: (وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث) ، ولعله يشير بذلك إلى ضعف جابر الجعفي، وهذا الحديث مداره عليه (٣) .

وقد ذكر الألباني متابعاً لجابر الجعفي، عند الطحاوي، من طريق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت