فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 5012

ثم إن ظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا شك فليس عليه إلا سجدتان، وقد أخذ بذلك طائفة من السلف، ومنهم الحسن البصري، وقال الجمهور من أهل العلم: إن من شك في صلاته ولم يترجح عنده شيء بنى على اليقين وهو الأقل، وأكمل صلاته ثم سجد للسهو، لحديث أبي سعيد المتقدم الذي دل على أن الواجب على الساهي أمران:

الأول: البناء على الأقل.

الثاني: سجود السهو.

وعلى هذا فليس في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن جعفر أكثر من أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة، وليس فيهما بيان ما يصنعه من وقع له ذلك، وإنما هذا مستفاد من أحاديث أخرى بينت الواجب على من حصل له شك، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت