فهرس الكتاب

الصفحة 3617 من 5012

[حكم قتل المسلم بالمعاهد]

١١٨٠/ ١٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْبَيلَمَانيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ. وَقَال: "أنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمّتِهِ" . أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسلًا، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو عبد الرحمن بن أبي زيد البيلماني -بفتح الباء، وسكون الياء، وفتح اللام- مولى عمر - رضي الله عنه -، يذكر في عداد الضعفاء، قال عنه أبو حاتم: الشين الحديث)، وقال الدارقطني: (ضعيف لا تقوم به حجة) ، وقال الأزدي: (منكر الحديث) ، روى عن ابن عباس وابن عمرو ابن عمرو وغيرهم -رضي الله عنهم-، وروى عنه ابنه محمَّد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسماك بن الفضل وغيرهم، مات في خلافة الوليد بن عبد الملك (١) .

° الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد رواه عبد الرَّزاق (١٠/ ١٠١) باب (قود المسلم بالذمي) ، ومن طريقه الدارقطني (٣/ ١٣٥) ، والبيهقيّ (٨/ ٣١) عن الثوري، عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أقاد من مسلم قتل يهوديًّا، وقال: "أنا أحق من وفَى بذمتي" وعند البيهقي: "من وفَى بذمته" .

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأنَّه مرسل، والذي أرسله عبد الرحمن بن البيلماني، وقد قال عنه الدارقطني: (ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت