فهرس الكتاب

الصفحة 3616 من 5012

بفعلهما. وهذا قول مالك، ورواية من أحمد (١) .

والقول الثالث: أن الممسك يعاقب ويأثم ولا يقتل؛ لأنَّ الممسك غير قاتل؛ ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضَّمان على المباشر، وهذا قول أبي حنيفة والشَّافعيّ (٢) ، وكأن هؤلاء لم يأخذوا بهذا الحديث في أنَّه يحبس الممسك؛ لأنَّه معلول بالإرسال كما تقدم، وهذا القول قوي -في نظري- والعقاب أنواع، ومنه السجن، ويكون مرجعه إلى اجتهاد الحاكم. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت