فهرس الكتاب

الصفحة 4225 من 5012

[كتاب الأيمان والنذور]

الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين: اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف والقسم؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه.

وشرعًا: توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه مخصوص.

وهذا تعريف اليمين المشروعة التي يُحلف بها، ومعنى (على وجه مخصوص) أي: على وجه القسم، بخلاف ما لو قال: الله أكبر قدم زيد، فقد ذكر اسم الله لكنه ليس بالصيغة المخصوصة.

والأصل في اليمين الإباحة على قول الجمهور من أهل العلم، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف، ولو لم يكن الحلف جائزًا لكان أبعد الناس عنه، قال ابن القيم: (حلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكثر من ثمانين موضعًا) (١) .

وذهبت الشافعية إلى أن الأصل في اليمين الكراهة إلا إذا كانت على طاعة، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٤] ؛ ولأنه ربما عجز عن الوفاء بها (٢) . والأول أرجح.

واليمين تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة حسب ما يقتضيه الحال على تفاصيل مدونة في كتب الفقه (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت