فهرس الكتاب

الصفحة 4118 من 5012

[إباحة اتخاذ كلب الصيد]

١٣٤١/ ١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاطٌ" . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الحرث والمزارعة" ، باب "اقتناء الكلب للحرث) (٢٣٢٢) ، ومسلم (٥٨) (١٥٧٥) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، وهذا لفظ مسلم.

وقد رواه البخاري ومسلم -أيضًا- بألفاظ متعددة من عدة طرق، وقد ورد من حديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مغفل - رضي الله عنهما -. كما سيأتي إن شاء الله.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من اتخذ) هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: (من أمسك) وهو عند مسلم -أيضًا-، وفي لفظ لهما: (من اقتنى) وهي مفسرة لرواية: (من أمسك) ، والاقتناء: اتخاذ الشيء للادخار.

قوله: (أو صيد) للتنويع؛ لأن المقصود إباحة الثلاثة.

قوله: (انتقص) بسكون النون وفتح التاء والقاف، هكذا جاء مضبوطًا في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي (١) ، قال في " المصباح المنير": (نقص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت