فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 5012

[النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى الراتبة]

١٧٤/ ٢٤ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إلاَّ سَجْدَتَيْنِ» . أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إلاَّ النَّسَائِيَّ.

وفي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلوعِ الْفَجْرِ إلاَّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ» .

١٧٥/ ٢٥ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فقد أخرجه أبو داود (١٢٧٨) في كتاب «الصلاة» باب «من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» ، والترمذي (٤١٩) ، وابن ماجه (٢٣٥) ، وأحمد (٨/ ٣٧٦) ، كلهم من طريق قدامة بن موسى، عن أيوب بن حصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر قال: راني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين» .

وهذا لفظ أبي داود، وقريب منه لفظ أحمد، ولفظ الترمذي كلفظ الكتاب، ووقع في إسناده وإسناد ابن ماجه: محمد بن الحصين، بدل: أيوب بن الحصين.

أما ابن ماجه فالحديث عنده بلفظ: «ليبلغ شاهدكم غائبكم» دون اخره، وعليه فعزو الحديث له غير وجيه، لعدم وجود اللفظ المقصود عنده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت