فهرس الكتاب

الصفحة 3578 من 5012

[حكم قتل الوالد بالولد]

١١٦٩/ ٥ - عَنْ عُمَرَ بْنِ -رَضِيَ اللهَ عَنْهُ- قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بالْوَلَدِ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ، والتِّرْمِذِي، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيهَقيُّ، وَقَال التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِب.

* الكلام عليه من وجوهين:

° الوجه الأوَّل: في تخريجه:

فقد رواه أحمد (١/ ٤٢٣) ، والترمذي في أبواب "الديات" ، باب "ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ " (١٤٠٠) ، وابن ماجة (٢٦٦٢) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللهَ عَنْهُ- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: … فذكره.

وهذا سند ضعيف؛ لأنَّ فيه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، وبه أعله الحافظ في "التلخيص" (١) ، قال ابن المبارك: (كان الحجاج يدلس، فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي، والعرزمي متروك لا نقر به) (٢) .

وقد تابع الحجاجَ ابنُ لهيعة، كما عند أحمد (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣) وصرح بالتحديث عن عمرو بن شعيب، وهذا فيه نظر، فقد قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (لم يسمع ابن لهيعة من عمرو شيئًا) (٣) . ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد رواه -أيضًا- من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب به،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت