فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 5012

[تحريم المسجد على الحائض والجنب]

١٢٢/ ١٥ - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إني لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (٢٣٢) في «الطهارة» بابٌ في «الجنب يدخل المسجد» ، وابن خزيمة (١٣٢٧) ، من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا الأفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة (١) ، قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ، ثم دخل النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يصنع القوم شيئاً، رجاءَ أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» .

وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث والاحتجاج به.

فقد صحَّحه ابن خزيمة، كما ذكر الحافظ، وحسَّنه ابن القطان والزيلعي، كما صححه الشوكاني (٢) ، وقد نقل الحافظ - هنا - تصحيح ابن خزيمة، فكأنه يميل إلى تصحيحه، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (لا بأس بإسناده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت