فهرس الكتاب

الصفحة 4386 من 5012

[جواز القضاء بشاهد ويمين]

١٤١٦/ ٨ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائيُّ، وَقَال: إِسنَادةُ جَيِّدٌ.

١٤١٧/ ٩ - وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - مِثْلُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

• الكلام عليهما من وجوده:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - رواه مسلم في كتاب "الأقضية" ، باب (القضاء باليمين والشاهد) (١٧١٢) ، وأبو داود (٣٦٠٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٤٣٥) من طريق سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وهذا الحديث مما اختلف في صحته، فصحَّحه قوم، وأعلَّه آخرون، فممَّن صحح الحديث الإمام مسلم حيث أورده في "صحيحه" ، والنسائي، فقد قال عقبه: (هذا إسناد جيد، وسيف ثقة، وقيس ثقة … ) ، وقال الشافعي: (حديث ابن عباس ثابت عندنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يَرُدُّ أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيها غيره مع أن معه غيره مما يشده) (١) .

ونقل الحافظ عن البزار أنه قال: (في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس) (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت