فهرس الكتاب

الصفحة 3594 من 5012

[حكم جناية الغلام إذا كانت عاقلته فقراء]

١١٧٣/ ٩ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ - رضي الله عنه - أَنَّ غُلَامًا لأُناسٍ فُقَراءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لأُناسٍ أَغنِيَاءَ، فَأَتَوْا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثةُ بإسْنَادٍ صَحِيحٍ.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأوَّل: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (٣٣/ ١٥٧) ، وأبو داود في كتاب "الديات" ، بابٌ "في جناية العبد يكون للفقراء" (٤٥٩٠) ، والنَّسائيُّ (٨/ ٢٥ - ٢٦) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، به.

وهذا لفظ النَّسائيّ، وعند أبي داود وأحمد: (فلم يجعل عليه شيئًا) .

وهذا الحديث إسناده صحيح، وقد تفرد به معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو متكلم فيه، قال ابن معين: (صدوق، وليس بحجة) وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: (كان من المتقنين) ، وقال الذهبي: (صدوق، صاحب حديثٍ ومعرفة) (١) .

وعزو الحديث للثلاثة وهم من الحافظ؛ لأنَّ التِّرمذيَّ لم يرو هذا الحديث، ولهذا فإن المزي عزاه لأحمد وأبي داود والنَّسائيُّ، وكذا ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت