المتهم؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ما قتل اليهودي بمجرد قول الجارية، وإنَّما قتله باعترافه، فإذا اعترف الجاني مرَّة واحدة كفى، ولو أنكر المتهم فالقول قوله مع يمينه (١) .
° الوجه السابع: فيه دليل على خبث اليهود وحرصهم على المال وطمعهم فيه ولو ترتب على ذلك إزهاق الأرواح. والله تعالى أعلم.