فهرس الكتاب

الصفحة 2353 من 5012

[النهي عن بيع السلعة قبل قبضها]

٨٠٣/ ٢٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: ابْتَعْتُ زيتًا في السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ، لَقِيَيني رَجُل فَأعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأخَذَ رَجلٌ مِنْ خَلْفِي بِذرَاعي، فَالْتَفَت، فَإذَا هُوَ زيدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَال: لا تَبِعْهُ حَيثُ ابْتَعْتَهُ حتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيثُ تُبْتَاعُ، حتى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأبو دَاوُدَ واللّفْظُ لَهُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ، وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٥/ ٥٢٢) ، وأبو داود في كتاب "البيوع" ، بابٌ "في بيع الطعام قبل أن يُستوفى" (٣٤٩٩) ، وابن حبان (١١/ ٣٦٠) ، والحاكم (٢/ ٤٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.

وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وابن حبان وغيرهما، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع -أيضًا- فقد رواه الطبراني في "الكبير" (٥/ ١١٣) والدارقطني (٣/ ١٢) ، من طريق جرير بن حازم، والدارقطني (٣/ ١٢) من طريق إسحاق بن حازم، كلاهما عن أبي الزناد، به.

وأما قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) ، فهذا فيه نظر، فإن مسلمًا ما روى لابن إسحاق في الأصول، وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت