فهرس الكتاب

الصفحة 3489 من 5012

[ثبوت حكم الرضاع لزوج المرضعة وأقاربه]

١١٣٧/ ٤ - وَعَنْهَا - رضي الله عنها - أن أفْلَحَ -أَخَا أَبي الْقُعَيسِ- جَاءَ يَسْتَأذِنُ عَلَيهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالتْ: فَأبَيْتُ أنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أخْبَرْتُهُ بالَّذِي صَنَعْتُ، فَأمَرَنِي أنْ آذَنَ لَهُ عَلَيّ وَقَال: "إنَّهُ عَمُّكِ" ، مُتَفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الشهادات" ، باب "الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض … " (٢٦٤٤) ثم في كتاب "النكاح" ، باب "لبن الفحل" (٥١٠٣) ، ومسلم (١٤٤٥) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له عليَّ. هذا لفظ مسلم.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن أفلح أخا أبي القعيس) أفلح: هو عم عائشة - رضي الله عنها - من الرضاعة؛ لأنه أخو أبي القعيس نسبًا الذي رضعت عائشة من زوجته، وليس له ذكر إلا في هذا الحديث، كما ذكر ابن عبد البر (١) ، وقد ورد في إحدى روايات مسلم: (استأذن عليَّ أفلح بن قعيس) وهذا وهم من بعض الرواة، والصواب ما تقدم (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت