فهرس الكتاب

الصفحة 4063 من 5012

ما جاء في اشتراط مُحَلِّلِ السِّبَاقِ

١٣٢٦/ ٤ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "مَنْ أدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ -وَهُوَ لَا يَأمَنُ أنْ يُسْبَقَ- فَلَا بَأسَ بِهِ، وإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف.

• الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (١٦/ ٣٢٧) ، وأبو داود في "الجهاد" ، بابٌ (في المحلل) (٢٥٧٩) ، وابن ماجه (٢٨٧٦) من طرق، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ؛ لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، قال النسائي: (ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به) (١) . وقال الحافظ في "التقريب": (ثقة في غير الزهري باتفاقهم) ، وقال أبو حاتم: (هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله) (٢) . وقال ابن أبي خيثمة: (سألت ابن معين فقال: هذا باطل، وضرب على أبي هريرة) ، وما ذكره أبو حاتم رواه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: (ليس بِرِهَانِ الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السَّبَق، وإن سبق لم يكن عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت