فهرس الكتاب

الصفحة 4004 من 5012

[بيان المقدار الذي يجوز التنفيل إليه]

١٣٠٠/ ٣٥ - عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - قَال: شَهدْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الرُّبُعَ في الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري، نزل الشام، قال البخاري: (له صحبة) روى له أبو داود وغيره، قال الذهبي: (له رواية يسيرة) ، وجاء له ذكر في "صحيح البخاري" في قصة الحكمين.

جاهد في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه -، وشهد اليرموك أميرًا، وسكن دمشق، وكان يقال له: حبيب الروم؛ لكثرة جهاده فيهم، قال ابن سعد: (لم يزل مع معاوية في حروبه، ووجهه إلى إرمينية (١) واليًا عليها، فمات بها سنة اثنتين وأربعين، ولم يبلغ الخمسين) (٢) - رضي الله عنه -.

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الجهاد" ، بابٌ (فيمن قال: الخمس قبل النفل) (٢٧٥٠) ، وابن الجارود (١٠٧٩) ، وابن حبان (١١ /

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت