فهرس الكتاب

الصفحة 4089 من 5012

ما نُهي عن قتله حَرُمَ أكله

١٣٣٣/ ٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رواه أَحمَدُ وَأبو دَاوُدَ. وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

• الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٥/ ١٩٢) ، وأبو داود في كتاب "الأدب" ، بابٌ (في قتل الذر) (٥٢٦٧) ، وابن ماجه (٣٢٢٤) من طريق معمر، وابن حبان (١٢/ ٤٦٢) من طريق ابن جريج (١) وعُقيل بن خالد، والبيهقي (٩/ ٣١٧) من طريق إبراهيم بن سعد، أربعتهم عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: … فذكره.

وهذا إسناد صحيح، قال ابن دقيق العيد: (أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح) (٢) ، وقال ابن الملقن: (إسناده صحيح) (٣) .

وهذا الحديث مداره على الزهري، وقد اختلف عليه في إسناده، فقد روي عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه الخطيب في "تاريخه" (٩/ ١١٩) وهذه الرواية غير محفوظة. وعلَّتها سهل بن يحيى الحداد، وقد نسب الدارقطني الوهم إليه (٤) . وروي عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت