٩٨٦/ ١٨ - عَنْ أبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتى تُسْتَأذَنَ" ، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيفَ إِذْنُهَا؟ قَال: "أنْ تَسْكُتَ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
٩٨٧/ ١٩ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: قال: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإذْنُهَا سُكُوتُهَا" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي لَفْظٍ: "لَيسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ" ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
* الكلام عليهما من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد أخرجه البخاري في كتاب "النكاح" ، باب (لا يُنْكِحُ الأبُ وغيره البكرَ والثيبَ إلا برضاهما) (٥١٣٦) ، ومسلم (١٤١٩) من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكر الحديث.
وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فأخرجه مسلم في كتاب "النكاح" ، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت) (١٤٢١) من طريق عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وأما الرواية المذكورة فقد رواها عبد الرزاق (١٠٩٩) ومن طريقه أبو