فهرس الكتاب

الصفحة 1531 من 5012

[التكبير في صلاة العيد وعدده]

٤٩٥/ ١١ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما" . أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الصلاة" ، باب " التكبيرات في العيدين" (١١٥١) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

وأخرجه أيضًا (١١٥٢) على أنه سنة فعلية من طريق سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأول سبعًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعًا، ثم يقوم ثم يركع، قال أبو داود: (رواه وكيع وابن المبارك قالا: سبعًا وخمسًا) .

ومقصود أبي داود بهذا بيان ضعف رواية سليمان بن حيان التي فيها أن التكبير في الثانية أربع.

وحديث الباب سنده حسن، وعبد الله الطائفي مختلف فيه، قال فيه أبو حاتم: (ليس بالقوي) ، وقال ابن معين: (ضعيف) ، وقال في موضع آخر: (صويلح) ، وقال ابن عدي: (يروي عن عمرو بن شعيب أحاديثه مستقيمة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت