فهرس الكتاب

الصفحة 3869 من 5012

النهي عن إقامة الحدود في المساجد (١)

١٢٥٢/ ٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِد" ، رَواهُ التِّرمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب "الديات" ، باب "ما جاء في الرجل يقتل ابنه فيقاد منه أم لا؟ " (١٤٠١) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد" .

قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه) .

وقد تابعه سعيد بن بشير، عن عمرو بن دينار، به، رواه الحاكم (٤/ ٣٦٩) ، وعبيد الله بن الحسن العنبري، عن عمرو. رواه الدارقطني (٣/ ١٤٢) ، والبيهقي (٨/ ٣٩) وفي أسانيدها مقال، ويحتمل أن يكون هؤلاء قد أخذوه عن إسماعيل بن مسلم، فيكون كلام الترمذي في محله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت