٨٢٤/ ٤٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهرٍ، وَلا لَبَنٌ في ضَرْع، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ في "الأَوْسَطِ" ، وَالدَّارَقُطْنيُّ.
وَأَخْرَجهُ أَبُو دَاوُدَ في "الْمَرَاسِيل" لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِح.
وأَخْرَجَهُ أَيضًا مَوْقُوفًا على ابنِ عباسٍ بإسنادٍ قَويٍّ، وَرَجَّحَهُ البيهقيُّ.
٨٢٥/ ٤٥ - وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الْمَضَامِينِ، والْمَلاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفي إسْنَادِهِ ضعْفٌ.
* الكلام عليهما من وجهين:
• الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث ابن عبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤/ ٤٣٠) وفي "الكبير" (١١/ ٣٣٨) ، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٦٥) ، والدارقطني (٣/ ١٤، ١٥) ، والبيهقي (٥/ ٣٤٠) من طريق عمر بن فروخ، حدثني حبيب بن الزُّبَير، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، به مرفوعًا، وزاد ابن عدي والدارقطني والبيهقي: (أو سمنٍ في لبن) .
وقد ذكر الطبراني أنَّه لم يروه عن حبيب بن الزُّبَير إلَّا عمر بن فروخ. وقال البيهقي: (تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي) ، فتعقبه ابن التركماني فقال: (عمر هذا يعرف بالقتاب (١) ، ولم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما