٦٤٣/ ١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني" . رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال.
• الكلام عليه من وجهين:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أحمد (١٨/ ٩٧) ، وأبو داود في كتاب " الزكاة" ، باب " من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني" (١٦٣٦) ، وابن ماجه (١٨٤١) ، والحاكم (١/ ٤٠٧) كلهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد رضي الله عنه، به مرفوعًا.
وقد صححه ابن خزيمة (٤/ ٧١) ، والحاكم (١/ ٤٠٧) ، والبيهقي (٧/ ١٥) ، وابن عبد البر (٥/ ٩٦) ، والذهبي، والألباني (١) .
وقد روى هذا الحديث مرسلًا مالك (٢) ، ومن طريقه أبو داود (٣) ، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقد رجح المرسل أبو حاتم، وأبو زرعة (٤) ، والدارقطني (٥) .