٦٠٥/ ٧ - عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمةً من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء" . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
• الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة بفتح الحاء بن معاوية القشيري، روى عن أبيه وغيره، وروى عنه سليمان التيمي، وابن عون وآخرون، وهو متكلم فيه، فقال أبو حاتم: (شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به) ، وقال الشافعي: (ليس بحجة) ، وقال ابن معين: (ثقة) ، وكذا قال النسائي (١) ، وقال ابن حبان: (كان يخطئ، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: " إنا آخذوها وشطر إبله، عزمه من عزمات ربنا" لأدخلناه في " الثقات" ، وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه) (٢) .
وقال الذهبي: (ما تركه عالم قط، إنما توقفوا في الاحتجاج به) (٣) ،