٨٨٠/ ٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا كَفَالة فِي حَدٍّ" . رَوَاهُ الْبَيهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٢) ، والبيهقي (٦/ ٧٧) من طريق بقية، عن عمر الدمشقي: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكره.
وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، قال ابن عدي بعد سياق أحاديث من رواية عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميدي الدمشقي، ومنها حديث الباب: (وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين) .
وقال البيهقي: (إسناده ضعيف، تفرد به بقية، عن أبي محمَّد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، والله أعلم) .
* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (لا كفالة) الكفالة في اللغة: مصدر كفل، بمعنى: التزم، وشرعًا: التزام إحضار بدن المكفول.
وعلى هذا فالكفالة غير الضمان، فالكفالة تكون للأبدان، والضمان